تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف وكاف التشبه (١)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (٢)، لأنه القول الذي ليس فيه خلافٌ في المذهب، قال المرداوي ﵀:"وكذلك تعليقه بمشيئة الله تعالى، فإنه يصح. قال ابن شاقلا (٣): لا نعلم فيه خلافًا"(٤)، وباستخدامه لواو العطف في البناء رتب الفرع على الحكم السابق له في المسألة المبني عليها، وكذلك وضح المرداوي قول الأصحاب في المسألة المبنية الثانية:"ويصح النكاح إلى الممات. قاله الأصحاب"(٥)، وباستخدامه لواو العطف في البناء رتب الفرع على الحكم السابق له، ثم فرّع فرعًا آخر مشتركًا معه في الحكم والعلة. هذا والله أعلم.
(١) ينظر: ص ٢٩١، ص ٢١٦. (٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٦٨)، غاية المنتهى في جمع الإقناع (٢/ ١٩٥). (٣) هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا، أبو إسحاق البزار، جليل القدر، كثير الرواية، حسن الكلام في الأصول والفروع، سمع من: أبي بكر الشافعي، وأبي بكر أحمد بن آدم الوراق، ودعلج بن أحمد، ومحمد بن القاسم المقري، وعبد العزيز بن محمد اللؤلؤي، وابن مالك، وابن الصواف، وغيرهم، وروى عنه: أبو حفص العكبري، وأحمد بن عثمان الكبشي، وعبد العزيز غلام الزجاج، توفي سنة ٣٦٩ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ١٢٨ - ١٣٩)، تاريخ بغداد (٦/ ١٦)، سير أعلام النبلاء، ط الحديث (١٢/ ٣١٤). (٤) الإنصاف (٨/ ٤٧). (٥) الإنصاف (٨/ ١٦٢).