للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (١) لأنه ذكره أغلب فقهاء الحنابلة، وهو موافق للمذهب الشافعي، وهو ما بيَّنه ابن قدامة بقوله: "فإن أوجب النكاح، ثم زال عقله بجنون أو إغماء، بطل حكم الإيجاب، ولم ينعقد بالقبول بعده؛ لأنه ما لم يضامه القبول لم يكن عقدًا، فبطل بزوال العقل، كالعقود الجائزة تبطل بالموت والجنون، وهذا مذهب الشافعي" (٢).

وقال ابن تيمية : "وأما المجنون الذي رفع عنه القلم، فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء … فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته، ولا غير ذلك من أقواله، بل أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعي، ولا ثواب ولا عقاب (٣).


(١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٦٨)، شرح المنتهى (٩/ ٤٢).
(٢) المغني (٧/ ٨١)، الشرح الكبير (٧/ ٣٧٨).
(٣) ينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص: ٤٨)، الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢١١).

<<  <   >  >>