للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حدادًا ولا نجارًا، ولا تصح عقوده باتفاق العلماء، فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته، ولا غير ذلك من أقواله، بل أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعي، ولا ثواب ولا عقاب" (١).

ثالثًا: من المعقول:

• أن العقود الجائزة تبطل بالجنون (٢).

• أن رجوع الموجب عن إيجابه قبل أن يقبل الطرف الآخر مبطلٌ للإيجاب، فلا يعتبر القبول بعده، وكذا إذا زال أهليته قبل القبول (٣).


(١) ينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص: ٤٨)، الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢١١).
(٢) المبدع في شرح المقنع (٤/ ٣٣٢)، المغني (٥/ ١٨)، الشرح الكبير (٥/ ١٢٨).
(٣) المدخل الفقهي العام (١/ ٣٤٧).

<<  <   >  >>