أن الحاجة تقدر بقدرها (١)، فيصح تداوي المرأة عند الرجل والنظر إليها وإلى عورتها ولمسها ولو كان الطبيب ذميًّا (٢).
أن إباحة نظر الطبيب إلى الأجنبية منوط بالحاجة، فإذا وجد من يقوم مقامه من النساء انتفت الحاجة إليه، فعاد الحكم إلى أصله، وهو المنع لعدم السبب المبيح (٣).
أدلة القول الثاني: يكره للطبيب الذمي أن ينظر ويلمس ما دعت إليه الحاجة.
دلت الآية على أن الكفار لا يقصرون في حصول الضرر على المسلمين والمشقة وعمل الأسباب التي فيها ضررهم، إنما يبطنون ويخفون في صدورهم من البغضاء أكثر مما يظهرون بأفواههم؛ فلا يجوز استكتاب أهل الذمة، ولا غير ذلك من تصرفاتهم في البيع والشراء والاستنابة إليهم، فإنهم لا يتركون الجهد في المكر والخديعة (٤)، فمن باب أولى عدم الاستطباب لديهم إلا في حال الضرورة.
ثانيًا: من المعقول:
١. أن الطبيب الذمي لا يؤمن علاجه فقد يخلطه بشي من المسمومات أو النجاسات، ومثله في ذلك الطبيبة الذمية (٥).
٢. أن الضرورة تقدر بقدرها (٦)؛ فلا يتداوى لدى الطبيب الذمي بلا ضرورية ملجئة (٧).