للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالكراهة فأرجعها لعدم ائتمان الذمي، فكره الاستطباب لدى الطبيب الذمي لأنه لا يؤمن منه الخيانة في العلاج الذي يؤدي لموت المسلمة تحته، هذا والله أعلم.

الأدلة:

أدلة القول الأول: يباح للطبيب أن ينظر ويلمس ما تدعو إليه الحاجة، سواء كان مسلمًا أو ذميًّا.

أدلة القول الأول:

يمكن أن يستدل عليه من الأثر والمعقول:

أولاً: من الأثر:

١. عن قتادة (١): قلت لجابر بن زيد (٢): "المرأة ينكسر منها الفخذ أو الذراع، أجبره؟ قال: نعم" (٣).

وجه الاستدلال:

دل الأثر أنه يجوز للطبيب أن يداوي المرأة، وينظر ليملس ما تستدعي إليه الحاجة، حتى لو كان موضع العورة؛ لأن الحاجة تقاس بقدرها والضرورات تبيح المحظورات (٤).

٢. عن عطاء (٥) في المرأة تنكسر، قال: لا بأس أن يجبرها الرجل (٦).


(١) هو: أبو الخطاب اختلف في اسمه فقيل هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وقيل: قتادة بن دعامة بن عكابة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة، وقيل: ابن عزيز بن كريم بن عمرو بن الحارث بن سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة روى عن: أنس بن مالك وأبي الطفيل، روى عنه: شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وهمام،، وكان من علماء الناس بالقرآن والفقه، وكان من حفاظ أهل زمانه، توفي سنة ١١٧ هـ. ينظر: الجرح والتعديل (٧/ ١٣٣)، الثقات (٥/ ٣٢١)، تهذيب الكمال (٢٣/ ٤٩٨).
(٢) هو: جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي اليحمدي، روى عن: ابن عباس، والحكم بن عمرو، وابن عمر، روى عنه: عمرو بن دينار، وقتادة، وعمرو بن هرم، وكان من أعلم الناس بكتاب الله، وكان ابن عباس يقول: لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علما عما في كتاب الله، وكان فقيها، مات سنة ٣٩ هـ سمعت. ينظر: الجرح والتعديل (٢/ ٤٩٤)، الثقات (٤/ ١٠١).
(٣) أورده ابن أبي شيبه في مصنفه (١٢/ ١٥٥) رقم (٢٤١٩٨) وقد انفرد به من هذا الطريق.
وقال الحافظ ابن حجر: "فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك" فتح الباري (١٠/ ١٣٦).
(٤) ينظر: الفروق للقرافي (٤/ ٢٠٦)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٤٥)، الموافقات (٥/ ٩٩).
(٥) هو: عطاء بن أبي رباح واسم أبي رباح أسلم مولى ابن خثيم القرشي الفهري أبو محمد المكي، وروى عن أبي هريرة وابن عباس وجابر بن عبد الله، ورافع بن خديج وجابر بن عمير وعائشة، ومعاوية بن أبي سفيان، روى عنه سليمان بن موسى الأشدق وقيس بن سعد، وأبو الزبير وعبد الملك بن أبي سليمان، قيل فاق عطاء أهل مكة في الفتوى، وكان من سادات التابعين فقها وعلما وورعا وفضلا، توفي سنة ١١٤ هـ. ينظر: الجرح والتعديل (٦/ ٣٣٠)، الثقات (٥/ ١٩٨).
(٦) أورده ابن أبي شيبه في مصنفه (١٢/ ١٥٥) رقم (٢٤١٩٦) وقد انفرد به من هذا الطريق.

<<  <   >  >>