للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والذي يترجح لي - والله أعلم- هو القول الثاني القائل بإباحة نظر المعامل في البيع والإجارة لوجه المتعاملة لأن الحاجة تقدر بقدرها، وتعيننها ومعرفة صفاتها تتأتى بالنظر للوجه دون غيره، حيث نص على ذلك الإمام أحمد كما بينه البهوتي في شرحه.

وقال ابن عثيمين : "إنَّ الحاجة تخفف التحريم، لأن الأصل عدمه، فصارت مفيدة لك إذًا ما حرم تحريم الوسائل تبيحه الحاجة، وما حرم على سبيل الاحتياط للشك فيه تبيحه الحاجة، لكن إذا احتيج إلى النظر إلى وجه المرأة كان جائزًا وإن لم يكن ضرورة … وللبائع أن يقول للمرأة إذا أرادت أن تشتري منه اكشفي وجهك لكي أعرفك إذا جاءت بالثمن" (١).


(١) تعليقات ابن عثيمين على الكافي (٤/ ٣٠٣).

<<  <   >  >>