للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

دل الحديث على النهي، والنهي يقتضي التحريم، وقال المناوي (١): "ألا لا يخلون رجل بامرأة - أي: أجنبية- إلا كان الشيطان ثالثهما، بالوسوسة وتهييج الشهوة ورفع الحياء وتسويل المعصية حتى يجمع بينهما بالجماع أو فيما دونه من مقدماته التي توشك أن توقع فيه" (٢).

ويمكن القول: إنَّ المرأة الرتقاء هي امرأة أجنبية تحرم ملامستها والنظر إلى عورتها كما يحرم الاستمتاع بها على أي وجه كان، فعلة التحريم في الخلوة توجد في كلٍّ منها، فهي غير استثناء.

ثانيًا: من المعقول:

• أن المرأة الرتقاء كالممسوح والمجبوب بجامع أن كلاً منهما متعطل العضو بعيب.

• أن المرأة الرتقاء يحصل الاستمتاع بها إما بلمس أو نظر وغيره.

قال ابن باز : إنَّ الخلوة بالأجنبية مطلقًا لا تجوز، إلا أن يكون معهم ثالث، من امرأةٍ أو رجلٍ ثالثٍ تزول به الفتنة والتهمة (٣).


(١) هو: محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين، انزوى للبحث والتصنيف، له نحو ثمانون مصنفًا، منها: كنوز الحقائق، والتيسير في فيض القدير. توفي سنة ١٠٣١ هـ. ينظر ترجمته في: الأعلام (٦/ ٢٠٤)، ومعجم المؤلفين (٣/ ٤١٠).
(٢) فيض القدير (٣/ ٧٨)، التحبير لإيضاح معاني التيسير (٦/ ٦٥٩).
(٣) ينظر: موقع ابن باز https:// binbaz.org.sa/ audios/ ٢٢٧٤/ ٥١٤ -

<<  <   >  >>