للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إن بناء مسألة على مسألة دليل على وجود علاقة بينهما، وهو من الأدلة التي تقوي الحكم في المسألة وقد يكون للحكم أدلة أخرى غير البناء، ومن أمثلة ذلك في الكشاف:

-المثال الأول: بنى المصنف مسألة (حكم تخلية من لا شهوة له في نوافل العبادة) على مسألة: (حكم النكاح لمن لا شهوة له) فذكر المصنف سبب التعليل والبناء، فقال: [ولأن المقصود من النكاح الولد، وهو في من لا شهوة له غير موجود، فلا ينصرف إليه الخطاب به، إلا أن يكون مباحًا في حقه كسائر المباحات؛ لعدم منع الشرع منه، وتخليه إذن لنوافل العبادة أفضل لمنع من يتزوجها من التحصين بغيره، ويضرها بحبسها على نفسه، ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يقوم بها، ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه] (١).

المثال الثاني: بناء مسألة (حكم شهادة الأعمى) على مسألة المبني عليه: (حكم ولاية النكاح للأعمى)، فذكر المصنف سبب التعليل والبناء فقال: [لأن الأعمى أهل للشهادة والرواية، فكان من أهل الولاية كالبصير] (٢).


(١) كشاف القناع (٦ - ٥)، (٧ - ٥).
(٢) كشاف القناع (٥/ ٥٣).

<<  <   >  >>