للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هناك من صرح مرة بالبناء ومرة بالقياس ومرة بالتخريج، ومثال ذلك في البناء: (الخيار وبناه في الواضح على الكفاءة) (١).

والقياس: (قياس قول أبي بكر إذا شرطها أمة فبانت حرة، فهذا قول أبي بكر، والمقيس على كلامه) (٢).

والتخريج: (خُرِّج في ذلك كله وجهان) (٣).

-المثال الثاني: استخدم البهوتي البناء غير الصريح باستخدام فاء وواو العطف، وربط بين المسائل بالعلة المشتركة بين الفروع المبنية: أنَّ كلاً من النكاح والبيع والإجارة عقودٌ، ولكل من العقود صيغة خاصة (الإيجاب والقبول) تشترك في انعقادها إلى ثلاث طرق: إما بلفظ صريح عليها، أو بلفظ يدل على معناها، أو بما تعارف عليه الناس، فأصبح عادة في تعاملهم. حيث قال: [فينعقد البيع بما عده الناس بيعًا بأي لغة ولفظ كان، والإجارة بما عهده الناس إجارة بأي لغة ولفظ كان] (٤)، وعند دراسة المسألة وجدت أن هناك من صرح مرة بالبناء، ومرة بالقياس، ومرة بالتخريج، ومثال ذلك في البناء: "فعلى هذا تنعقد بلفظ الإجارة والكراء؛ لأنهما موضوعان لها، وكذلك كل ما يؤدي معناهما لحصول المقصود به" (٥).

والقياس: "أن النكاح ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج. قال: وهو المنصوص عن أحمد، وقياس مذهبه" (٦).

والتخريج: "أنه خَرَّجَ صحته بكل لفظ يفيد التمليك" (٧).


(١) الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٧٢).
(٢) الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٧٢).
(٣) الشرح الكبير (٧/ ٥٤٣).
(٤) كشاف القناع (٥/ ٣٨).
(٥) مطالب أولي النهى (٥/ ٤٧)، الشرح الكبير (٦/ ٤).
(٦) مطالب أولي النهى (٥/ ٤٧).
(٧) الفروع (٥/ ١٢٣)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٩٥)، الفتاوى الكبرى (٤/ ٥).

<<  <   >  >>