٢١٢٣ - ٢١٢٤ - حدَّثنا إِبْراهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حدَّثنا أَبُو ضَمْرَةَ: حدَّثنا مُوسَى (١)، عن نافِعٍ:
⦗٢٩٦⦘
حَدَّثَنا ابْنُ عُمَرَ: أَنَّهُمْ كانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ (٢) مِنَ الرُّكْبانِ على عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ، حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُباعُ الطَّعامُ. قالَ: وَحَدَّثَنا ابْنُ عُمَرَ ﵄ قالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُباعَ الطَّعامُ إذا اشْتَراهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.
(١) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «بنُ عُقْبَةَ» صحَّح عليها وكتبت بالحمرة.(٢) في رواية [ق]: «طَعامًا».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute