٤٧٤٦ - حدثني (١) سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ: حدَّثنا فُلَيْحٌ، عن الزُّهْرِيِّ:
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيْهِمَا ما ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّلَاعُنِ، فقالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ قُضِيَ (٢) فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ». قالَ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَفَارَقَهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلًا، فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ: أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ، ما فَرَضَ اللَّهُ لَهَا.
(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».(٢) في (ب، ص): «قُضِيَ اللهُ»، صحح فيهما على «قُضِيَ» وحوق على لفظ الجلالة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute