٢٥٢٣ - حدَّثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عن أَبِي أُسَامَةَ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ، عن نَافِعٍ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ (١)، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ (٢)، فَأُعْتِقَ منه ما أَعْتَقَ».
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا
بِشْرٌ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ. اخْتَصَرَهُ.
(١) صحَّح عليها في اليونينيَّة.(٢) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «عَلَى المُعْتِقِ»، وفي رواية الحَمُّويِي والمستملي زيادة: «عَلَى العِتْقِ».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute