٢٠٨١ - حدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ، قالَ: حدَّثني شَقِيقٌ:
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قالَ: جاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصارِ يُكْنَى أَبا شُعَيْبٍ، فقالَ لِغُلامٍ لَهُ قَصَّابٍ: اجْعَلْ لِي طَعامًا يَكْفِي خَمْسَةً؛ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ ﷺ خامِسَ خَمْسَةٍ، فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الجُوعَ. فَدَعاهُمْ، فَجاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ، فقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ هَذا قَدْ تَبِعَنا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ
فَأْذَنْ لَهُ (١)، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ». فَقالَ (٢): لا، بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ.
(١) قوله: «فأذن له» ليس في رواية أبي ذر وابن عساكر.(٢) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «قال».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute