٥٦٥٦ - حدَّثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ: حدَّثنا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ فَقَالَ (١) لَهُ: «لَا بَأسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ». قَالَ: قُلْتَ: طَهُورٌ؟! كَلَّا، بَلْ هِيَ (٢) حُمَّى تَفُورُ -أَوْ: تَثُورُ- عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ، تُزِيرُهُ الْقُبُورَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَنَعَمْ إِذًا».
(١) في (و): «قال»، وبهامش السلطانية: في كثير من النسخ: «قال» بدون فاء. اهـ.(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «هُوَ».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute