٢٢٤٦ - حدَّثنا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: أخبَرَنا عَمْرٌو، قالَ: سَمِعْتُ أَبا البَخْتَرِيِّ الطَّائِيَّ، قالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ عن السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، قالَ (١): نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ. فقالَ الرَّجُلُ: وَأَيُّ شَيْءٍ يُوزَنُ؟ قالَ رَجُلٌ إلى جانِبِهِ: حَتَّى يُحْرَزَ (٢).
وَقالَ مُعاذٌ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن عَمْرٍو: قالَ أَبُو البَخْتَرِيِّ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ. مِثْلَهُ.
(١) في رواية أبي ذر: «فقال».(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يُحْزَرَ» بتقديم الزاي على الراء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute