فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٨٦٦ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا عُثْمانُ بنُ عُمَرَ: أخبَرَنا يُونُسُ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الحارِثِ:

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أخبَرَتْها: أَنَّ النِّساءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنَّ إذا سَلَّمْنَ مِنَ المَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجالِ ما شاءَ اللَّهُ، فَإِذا قامَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ قامَ الرِّجالُ.