٣٦٦ - حدَّثنا عاصِمُ بنُ عَلِيٍّ، قالَ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سالِمٍ:
عن ابْنِ عُمَرَ، قالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فقالَ: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ فقالَ (١): «لا يَلْبَسُِ القَمِيصَ، وَلا السَّراوِيلَ، وَلا البُرْنُسَ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرانُ (٢)، وَلا وَرْسٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُما حَتَّى يَكُونا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ».
وَعَنْ نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.
(١) في رواية الأصيلي: «قال». قارن بما في الإرشاد.(٢) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «زعفرانٌ».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute