فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥٣٣٢ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵄ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا (١)، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا: «فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ (٢)

لَهَا النِّسَاءُ». وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قالَ لأَحَدِهِمْ: إِنْ (٣) كُنْتَ

⦗٥٠٠⦘

طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (٤).

وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ، عَنِ اللَّيْثِ: حدَّثني نَافِعٌ: قالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَنِي بِهَذَا.


(١) في (و): «حيضتها»، وهو موافق لما في نسخة البقاعي.
(٢) ضُبطت في اليونينية بضبطين: المثبت، و «يُطَلَّقَ».
(٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «لَوْ».
(٤) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «غَيْرَكَ».