٦٨٧٩ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ:
عَنْ أَنَسٍ ﵁: أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ، فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ، فَقالَ: «أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟» فَأَشَارَتْ بِرَأسِهَا أَنْ لَا، ثُمَّ قالَ الثَّانِيَةَ (١)، فَأَشَارَتْ بِرَأسِهَا أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأسِهَا أَنْ نَعَمْ (٢)، فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِحَجَرَيْنِ.
(١) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «في الثانية».(٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أي نعم».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute