عن أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قالَ: «مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَساجِدِنا أَوْ أَسْواقِنا بِنَبْلٍ، فَلْيَأخُذْ على نِصالِها؛ لا يَعْقِرْ (١) بِكَفِّهِ مُسْلِمًا (٢)».
(١) صحَّح عليها في اليونينيَّة. (٢) في رواية الأصيلي: «بكفِّه، لا يعقِرْ مُسلِمًا»، وبهامش اليونينية: تقديره [أي رواية المتن]- والله أعلم-: فليأخذ عَلَى نِصالِها بِكَفِّهِ، لا يعقر مسلمًا. وكذلك عند الحافظ أبي محمد الأصيلي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. اهـ.