٢٤١٤ - حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ قالَ: كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي البَيْعِ (١)، فقالَ لَهُ (٢) النَّبِيُّ ﷺ: «إِذا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلَابَةَ». فَكَانَ يَقُولُهُ.
(١) بهامش (ب): في أصول كثيرة بعد قوله في البيع: «إذا بايع».(٢) لفظة: «له» ليست في رواية أبي ذر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.