(١) في الأصل، و" تاريخ بغداد " ٢ / ٥: وليقضي، بإثبات الياء، والمثبت من " الصحيح " ١٠ / ٣٧٧ في الأدب: باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، قال الحافظ: كذا ثبت في هذه الرواية " وليقض " باللام، وكذا في رواية أبي أسامة للكشميهني فقط، وللباقين: " ويقضي " بغير لام، وفي رواية مسلم (٢٦٢٧) من طريق علي بن مسهر، وحفص بن غياث " فليقض " أيضا، قال القرطبي: لا يصح أن تكون هذه اللام لام الامر، لان الله لا يؤمر، ولا لام كي، لأنه ثبت في الرواية " وليقض " بغير ياء مد، ثم قال: يحتمل أن تكون بمعنى الدعاء، أي: اللهم اقض، أو الامر هنا بمعنى الخبر. وانظر البخاري ٥ / ٧١، ومسلم (٢٥٨٥) والترمذي (١٩٢٩) و (٢٦٧٤) وسنن أبي داود (٥١٣١) والنسائي ٥ / ٧٨. (٢) هو من طريق محمد بن سيرين، عن أم عطية عند البخاري ١ / ٣٩٥ في أول ستر العورة و٢ / ٣٨٦ في اليدين: باب خروج النساء والحيض إلى المصلى و٣٩٠، ٣٩١: باب اعتزال الحيض المصلى. ومسلم (٨٩٠) في صلاة العيدين: باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة، والترمذي (٥٣٩) وأبى داود (١١٣٦) والنسائي ٣ / ١٨٠، ١٨١.