(١) أخرج مالك في " الموطأ " ٢ / ٩٧٤ في الاستئذان: باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام، والبخاري ٤ / ٢٧٢ في البيوع: باب ذكر الحجام، وباب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم، وفي الاجازة: باب ضريبة العبد، وتعاهد ضرائب الاماء، وباب من كلم موالي العبد أن يخففوا من خراجه، وفي الطب: باب الحجامة من الداء، ومسلم (١٥٧٧) في المساقاة: باب حل أجرة الحجامة، كلهم من طرق عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: حجم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أبو طيبة، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. وأخرجه الدارمي ٢ / ٢٧٢، والترمذي (١٢٧٨) ، وأبو داود (٣٤٢٤) ، وأحمد ٣ / ١٠٠ و١٧٤ و١٨٢. وفي بعض هذه الروايات. فأمر له بصاع من طعام. وفي بعضها: بصاع من شعير. وفي بعضها: بصاعين من طعام. ولم يرد فيها أنه أعطاه دينارا. وسيأتي الحديث عند المصنف في ص: ٣٠٧.