(١) انظر في ذلك حديث أنس بن مالك عند البخاري ٢ / ٤٠٨ و٤٠٩ في الوتر، و٣ / ١٣٥ في الجنائز، و٦ / ١٩٥ في الخمس، و٧ / ٢٩٦، ٣٠١ في المغازي، و١١ / ١٦٣ في الدعوات، ومسلم (٦٧٧) (٢٩٧) و (٢٩٨) و (٢٩٩) و (٣٠٠) و (٣٠١) و (٣٠٢) و (٣٠٣) و (٣٠٤) ، وأبي داود (١٤٤٤) و (١٤٤٥) ، والنسائي ٢ / ٢٠٠، و" جامع الأصول " ٥ / ٣٨٤، ٣٨٥ و٨ / ٢٦٠، ٢٦٣. (٢) " الانتقاء " ص ٥٩. (٣) والصواب مع مالك في هذه المسألة، فقد ثبت من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، أخرجه مسلم (١٧١٢) ، والشافعي ٢ / ٢٣٤، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي (١٣٤٤) وابن ماجه (٢٣٦٩) ، وآخر من حديث علي عند الدارقطني ص ٥١٦. وانظر خلاف العلماء في هذه المسألة في " شرح السنة " ١٠ / ١٠٢، ١٠٤، و" المغني " لابن قدامة ٩ / ١٤٩، ١٥٠، و" نيل الاوطار " ٨ / ٣١٨ - ٣٢٣، و" الطرق الحكمية " ص ٦٦ - ٧٥. (٤) " الانتقاء " ص ٥٩ وتمامه: وقال: لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. (٥) أخرج البخاري ٤ / ٣٧٩ في الاجارة: باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما، وفي المزارعة: باب المزارعة بالشطر ونحوه، ومسلم (١٥٥١) في أول المساقاة من حديث ابن عمر قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وانظر " شرح السنة " ٨ / ٢٥٣.