= من طريقين، عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد، وفي الباب ما يشهد له عن جابر عند مسلم (٢١٧٣) (١٣٣) و (١٣٤) و (١٣٥) ، وأبي داود (٣٥١٣) بلفظ: " من كان له شريك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك " ولابي داود (٣٥١٨) ، والترمذي (١٣٦٩) ، وابن ماجة (٢٤٩٤) عن جابر بسند قوي: " الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا ". (١) سنده حسن، وأخرجه أحمد في " المسند " ٢ / ٥٠١، من طريق يزيد بهذا الإسناد، وأخرجه أحمد أيضا ٢ / ٢٣٨، والبخاري ٣ / ٥١، ٥٢ في التطوع: باب فضل الصلاة في مسجد مكة، والمدينة، ومسلم (١٣٩٧) ، في الحج: باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وأبو داود (٢٠٣٣) في المناسك: باب في إتيان المدينة، والنسائي ٢ / ٣٧ و٣٨ في المساجد: باب ما تشد الرحال إليه من المساجد. وابن ماجة (١٤٠٩) كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.