(١) أخرجه مالك ٢ / ٥٤٢ في النكاح: باب نكاح المتعة، والبخاري ٧ / ٣٦٩ في المغازي: باب غزوة خيبر و٩ / ١٤٣، ١٤٤، في النكاح: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا، ومسلم (١٤٠٧) في النكاح: باب نكاح المتعة. ويرى ابن القيم في " زاد المعاد " ٣ / ٣٤٤ أن المتعة لم تحرم يوم خيبر، إنما كان تحريمها عام الفتح بحديث سبرة الذي أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٤٠٦) (١٢) مرفوعا: " يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن اله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ". وقال في حديث علي هذا: إن لفظة " يوم خيبر " ظرف لتحريم الحمر لا للمتعة، كما جاء ذلك في مسند الامام أحمد بإسناد صحيح أن =