(١) قال ابن القيم في " زاد المعاد ": ٤ / ٢٥٧، طبع مؤسسة الرسالة: ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطئ الزوجة في دبرها فقد غلط عليه، كيف وقد ورد في الباب غير ما حديث عنه - صلى الله عليه وسلم - في تحريم إتيان الرجل زوجته في دبرها، فقد أخرج أحمد: ٢ / ٤٤٤، ٤٧٩، وأبو داود: (٢١٦٢) ، من حديث أبي هريرة مرفوعا: " ملعون من أتى المرأة في دبرها "، وصحح البوصيري إسناده، وله شاهد عند ابن عدي: ٢١١ - آ، والطبراني في " الأوسط " كما في " المجمع ": ٤ / ٢٩٩، من حديث عقبة بن عامر، وسنده حسن فيتقوى به. وأخرجه أحمد: ٢ / ٢٧٧، ٣٤٤، وابن ماجه: (١٩٢٣) ، بلفظ: " لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها "، وله شاهد بسند حسن يتقوى به من حديث ابن عباس عند الترمذي، وصححه ابن حبان: (١٣٠٢) . وفي لفظ للترمذي: (١٣٥) ، وأحمد: ٢ / ٤٠٨، ٤٧٦، وأبي داود: (٣٩٠٤) ، وابن ماجه: (٦٩٣) ، والدارمي: ١ / ٢٥٩: " من أتي حائضا أو امرأة في دبرها، أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - وسنده قوي. وأخرج الترمذي: (١١٦٤) ، والدارمي: ١ / ٢٦٠، عن علي بن طلق، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " لا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق ". وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان. وله شاهد من حديث خزيمة بن ثابت، أخرجه الشافعي: ٢ / ٣٦٠، وأحمد: ٢ / ٢١٣، والطحاوي: ٢ / ٢٥، وسنده صحيح، وصححه ابن =