= بها متعة، فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج، فقال: افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله " ففعلوا. أخرجه البخاري ٣ / ٣٤٣، ومسلم (١٢١٦) (١٤٣) وفي الباب غير ما ذكرنا، راجع " زاد المعاد " لابن القيم ٢ / ١٧٨، ٢١٠ بتحقيقنا فإنه قد وفى الموضوع حقه. (١) وأخرجه الترمذي (٢٥٧٢) في صفة الجنة من طريق هناد، والنسائي ٨ / ٢٧٩ من طريق قتيبة كلاهما عن أبي الاحوص، عن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم، عن أنس بن مالك، وصححه الحاكم ١ / ٥٣٤، ٥٣٥، وأقره المؤلف في مختصره وهو كما قالا.