(١) ابن سعد ٥ / ٢٠٨، وابن عساكر (باريس) ٨٩ آ، وما بين الحاصرتين منهما. (٢) انظر ابن سعد ٥ / ٢٠٨. (٣) أخرجه مالك في " الموطأ " ٢ / ٦٥٦. والبخاري ٤ / ٣٥٣، ومسلم (١٥٦٧) وأبو داود (٣٤٨١) والترمذي (١٢٧٦) و (١١٣٣) و (٢٠٧٢) وابن ماجه (٢١٥٩) والنسائي (٤٦٧٠) . وحلوان الكاهن: ما يأخذه المتكهن على كهانته. وفعل الكهان والتنجيم، والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون والمشعوذون من استطلاع الغيب، حرام وباطل، لا يجوز لأحد أن يأتي أمثال هؤلاء فيسألهم أو يصدق مقالهم. فقد أخرج الامام أحمد ٢ / ٤٠٨ و٤٧٦ من حديث أبي هريرة مرفوعا " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها، أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد " إسناده صحيح.