= صلى الله عليه وسلم، كلهم من طريق حاتم بن إسماعيل، حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، قال دخلنا على جابر - والحديث طويل جدا. وأخرجه النسائي ٥ / ١٤٣ في مناسك الحج: باب الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم. (١) ابن سعد ٤ / ١ / ٣٣. (٢) ابن سعد ٤ / ١ / ٣٣. (٣) " أسد الغابة " ٢ / ٢١٠ وهو لا يصح. وإنما روى أحمد ٤ / ٢٠٠ والبخاري في تاريخه، والبغوي، وابن مندة: عن بسر بن عبيد الله، عن سمرة بن فاتك الأسدي، رضي الله عنه، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " نعم العبد سمرة لو أخذ من لمته، وشمر من مئزره. فبلغه ذلك ففعل " ورجاله ثقات إلا أن فيه تدليس هشيم.