(١) رقم (٣٩٣) في الجنائز: باب ما ينهى عن سب الاموات، وأخرجه أيضا (٦٥١٦) في الرقاق من طريق علي بن الجعد عن شعبة به، وهو في سنن أبي داود (٤٨٩٩) والنسائي ٤ / ٥٢، ٥٣. وقوله: " أفضوا " أي: وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر، واستدل بهذا الحديث على منع سب الاموات مطلقا، قال الحافظ ابن حجر: وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر؟ ساوئهم للتحذير منهم، والتنفير عنهم وأن عموم قوله: " لا تسبوا الاموات " مخصوص بحديث أنس عند البخاري (١٣٦٧) ومسلم (٩٤٩) حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ثنائهم بالخير والشر: " وجبت وأنتم شهداء الله في الأرض " ولم ينكر عليهم، وقد اتفق العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا.