القاعدة الأربعون [حال التّعلّق - وجود الصّفة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
هل النّظر إلى حال التّعلّق أو حال وجود الصّفة (١)؟
وفي لفظ آت: هل يرفع العقد من أصله أو من حينه (٢)؟ وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة ٩٤.
وفي لفظ سبق: الفسخ رفع للعقد من حينه لا من أصله. وينظر من قواعد حرف الفاء القاعدة ١٥.
وفي لفظ سبق قريباً: هل ردّ البيع الفاسد يعتبر نقضه من حين ردّه أو من حين أصله؟ القاعدة رقم ٢٥.
ثانياً معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق بيان معنى هذه القاعدة مع مثيلاتها ضمن قواعد حرف الهمزة رقم ٩٤، وقواعد حرف الرّاء رقم ٥، وقواعد حرف الفاء رقم ١٥.
والمراد بالنّظر هنا: هو الاعتبار والاعتداد وبناء الحكم بالفسخ
(١) أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ٤٠٠، أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٩٧ - ٩٨، ٢٧٥.(٢) أشباه السيوطي ص ٢٩٢، وأشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ٣٥٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute