وعرَّفوا البيع في اللغة: بأنه مطلق المبادلة وكذلك الشراء.
وفي الشرع: هو مبادلة المال المتقوم تمليكاً وتملكاً (٣).
والبيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا تبايعا سلعة وتقابضا حلّ لكل واحد منهما ما أخذه وله حق الانتفاع بما ملك، فالبائع يملك الثمن وله حق التصرف فيه، والمشتري يملك السلعة وله حق التصرف فيها بكل وجوه التصرف المباحة.
ويستثنى من ذلك إذا ظهر بطلان العقد أو فساده.
(١) المبسوط جـ ٢١ ص ١١٠. (٢) الآية من سورة البقرة رقم ٢٧٥. (٣) أنيس الفقهاء ص ٢٠٠ - ٢٠١.