هاتان القاعدتان تتضمّنان شرطين من شروط صحّة الدّعوى:
أوّلهما: أن تكون الدّعوى بمعلوم محدّد لا بمجهول. فالدّعوى بالمجهول لا تسمع كما أنّ الدّعوى على المجهول لا تسمع، ولا تقبل ولا تصحّ عند القضاء.
وثانيهما: يشترط لصحّة الدّعوى أن يكون المدّعِي مطلق التّصرّف فيما يدّعيه، أمّا إذا كان المدّعِي مقيّد التّصرّف كالصّغير والمجنون والمحجور فلا تصحّ منهم الدّعوى ولا يسمعها القاضي.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
أقام عليه دعوى وقال: لي عليه شيء. ولم يبيّنه. لا تسمع هذه
(١) أشباه ابن السبكي جـ ص ٤٣١، الاعتناء جـ ٢ ص ١٠٨٦، قواعد الحصني جـ ٤ ص ٢٤٨ فما بعدها. وأشباه السيوطي ص ٤٩٩ فما بعدها. أشباه ابن نجيم ص ٢٤٦. (٢) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٤٣٢.