القاعدة الثّانية والأربعون [تخصيص العموم]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يخصّ العموم بالعرف والعادة والشّرع (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
العموم والعام: هو اللفظ الدّال على شيئين فصاعداً مطلقاً (٢).
أو هو: كون اللفظ موضوعاً بالوضع الواحد لكثير غير محصور مستغرق جميع ما يصلح له (٣).
والتّخصيص والخصوص: هو إخراج بعض ما تناولته الجملة، أو هو كلّ لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد (٤).
أو هو الدّال على الواحد عيناً، كقولك زيد وعمرو (٥).
فمفاد القاعدة: أنّ اللفظ العامّ يجوز تخصيصه بأحد شيئين: إمّا بالعادة أو العرف، وإمّا بالشّرع.
(١) قواعد ابن رجب ١٢١، ١٢٢، ١٢٣. وينظر الوجيز ص ٢٨٦.(٢) الإيضاح ص ١٧، ٩٤.(٣) التعريفات ص ١٨٨.(٤) نفس المصدر ص ١٢٨.(٥) الإيضاح ص ١٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.