القاعدة الثّانية والأربعون [تخصيص العموم]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يخصّ العموم بالعرف والعادة والشّرع (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
العموم والعام: هو اللفظ الدّال على شيئين فصاعداً مطلقاً (٢).
أو هو: كون اللفظ موضوعاً بالوضع الواحد لكثير غير محصور مستغرق جميع ما يصلح له (٣).
والتّخصيص والخصوص: هو إخراج بعض ما تناولته الجملة، أو هو كلّ لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد (٤).
أو هو الدّال على الواحد عيناً، كقولك زيد وعمرو (٥).
فمفاد القاعدة: أنّ اللفظ العامّ يجوز تخصيصه بأحد شيئين: إمّا بالعادة أو العرف، وإمّا بالشّرع.
(١) قواعد ابن رجب ١٢١، ١٢٢، ١٢٣. وينظر الوجيز ص ٢٨٦.(٢) الإيضاح ص ١٧، ٩٤.(٣) التعريفات ص ١٨٨.(٤) نفس المصدر ص ١٢٨.(٥) الإيضاح ص ١٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute