[القاعدة الثامنة عشرة [الذرائع]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
سد الذرائع (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
الذرائع: جمع ذريعة، والذريعة: الوسيلة إلى الشيء.
ومعنى سد الذرائع: حسم مادة وسائل الفساد دفعاً له، ما باب ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام.
فمفاد القاعدة: أن الفعل السالم من المفسدة - في ظاهره - إذا كان وسيلة إليها مُنع منه سداً لباب الفساد.
ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} (٢).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
استعمال الهاتف لمغازلة الإناث وحضهن على الفسق والفجور - ولو بمجرد الكلام - يعتبر وسيلة إلى الزنا والوقوع في المحرم، فيكون حراماً.
ومنها: إذا أراد شخص أن يشتري سلاحاً وعلم البائع - أو غلب على ظنه - أن هذا المشتري يريد بشرائه السلاح أن يقتل به معصوماً، فلا يجوز له أن يبيعه.
(١) الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ١١٩.(٢) الآية ١٠٨ من سورة الأنعام.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute