القاعدة الثّالثة والخمسون [الثّابت على خلاف الدّليل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما ثبت على خلاف الدّليل في الواجب هل تلتحق به النّوافل (١)؟
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا ثبت شيء على خلاف القواعد العامّة في الفرائض، هل تلتحق به النّوافل والتّطوّعات فيثبت فيها ما ثبت في الفرائض مخالفاً للدّليل؟
ومعنى مخالفة الدّليل: إنّه فعلٌ لما لا يجب (٢).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
سجود السّهو قالوا: ثبت على خلاف الدّليل في الفرض.
وقالوا: للشّافعي قول غريب - وهو القول القديم. إنّه لا يسجد للسّهو في النّوافل. والجديد على خلافه.
ومنها: قالوا: التّيمّم على خلاف الدّليل في الواجب. ويشرع في النّفل أيضاً.
ومنها: هل تجوز النّيابة على المعضوب في حجّ التّطوّع، كالفرض. قولان عند الشّافعيّة.
(١) أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ٤٩٧.(٢) المجموع شرح المهذب جـ ٤ ص ٦١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.