[القاعدة السابعة عشرة [القتل العمد]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
القتل العمد موجب للدية كالخطأ (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه مسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف وهي:
هل الواجب بالقتل العمد شيء معين، أو هو أحد شيئين لا بعينه؟
فعند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى: الواجب فيه القود - أي القصاص - عيناً.
وفي رواية عند مالك: التخيير بين القوْد والدّيّة.
وعند الشافعي رحمه الله قولان: أحدهما: الواجب أحدهما لا بعينه. والثاني: أن القصاص هو الواجب عيناً، وله العدول إلى الدية من غير رضا الجاني.
وعند أحمد رحمه الله روايتان كالمذهبين (٢).
فمفاد هذه القاعدة: هو أحد قولي الشافعي رحمه الله وهو وجوب الدية كوجوب القصاص. وعند الحنفية - كما رأينا -
(١) المبسوط جـ ٢ ص ٥٢.(٢) الإفصاح جـ ٢ ص ١٩٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.