[القاعدتان التاسعة والسبعون والثمانون [قياس المنصوص]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
قياس المنصوص على المنصوص باطل (١). عند الحنفية.
وفي لفظ مقابل: قياس المنصوص على المنصوص جائز (٢). عند الشافعي رحمه الله.
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هاتان القاعدتان تمثلان وجهتي نظر مختلفتين فيما يتعلق بقياس النصوص.
فعند الحنفية: أن المنصوص لا يقاس على المنصوص؛ لأن لكل منصوص حكم نفسه، ولا يبحث فيه عن العلة إلا إذا أريد قياس غير منصوصٍ على المنصوص.
وعند الشافعي رحمه الله تعالى: أنه يجوز قياس منصوص على منصوص آخر في حكمه.
(١) المبسوط جـ ٤ ص ٨٤، ٩٣، ١١٣.(٢) المبسوط جـ ٢٦ ص ٦٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute