[القاعدة التاسعة والخمسون [الأيلولة]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" إذا آل الفعل إلى غير القصد، ففي المعتبر منهما قولان للمالكية (١) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
قد يتصرف الإنسان تصرفاً مأذوناً به فينتج عن تصرفه هذا أمر آخر غير مقصود له وغير مأذون به فهل يتحمل تبعة ما حصل بفعله غير المقصود؟ خلاف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من أصدق زوجته مَن يعتق عليها, ولم تعلم، فهل ترجع عليه بالمهر أو لا؟ وهل ترجع بنصف قيمته وهو المشهور أولاً؟
ومنها: مَن ضرب خيمته فتعلق بها صيد فمات هل عليه الجزاء؟ الكلام في المحرم، وفي صيد الحرم.
ومنها: نصب شركاً لأسد، أو أرسل عليه جارحاً فأصاب صيداً من الحرم أو وهو محرم، فهل عليه جزاء (٢)؟. قولان في كل هذه المسائل.
(١) قواعد المقري ج ٢ صـ ٦٠٢ القاعدتان ٣٨٨ - ٣٨٩.(٢) ينظر الكافي جـ ١ صـ ٣٩١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute