[القاعدة الحادية والثلاثون [القرائن، الخبر]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
القرائن إذا احتفَّت بالخبر حصل به العلم (١). فقهية أصولية
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
القرائن: جمع قرينة. والمراد بها هنا: ما يوضّح عن المراد لا بالوضع، تؤخذ من لاحق الكلام الدال على خصوص المقصود أو سابقه (٢).
وقال في التعريفات: القرينة أمر يشير إلى المطلوب (٣).
احتفَّت بالخبر: أي أحاطت به في سياقه أو سباقه أو أمور خارجة عنه.
والخبر: هو ما يفيد الظن لوجود شبهة في طريقه كخبر الآحاد.
(١) المجموع المذهب للعلائي لوحة ١٦٢ أ. قواعد الحصني جـ ٢ ص ٤٠١ - ٤٠٧، أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ٢٨٢، المنثور للزركشي جـ ٣ ص ٥٩.(٢) الكليات ص ٧٣٤.(٣) ص ١٨٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute