وفي لفظ: قد يثبت الشيء ضمناً وحكماً ولا يثبت قصداً (٢).
وفي لفظ: قد يثبت الشيء ضمناً على وجه لا يجوز إثباته قصداً (٣)
وفي لفظ: قد يدخل في العقد تبعاً ما لا يجوز إيراد العقد عليه قصداً (٤).
وفي لفظ: قد يثبت حكم العقد في الشيء تبعاً وإن كان لا يجوز إثباته فيه مقصوداً (٥).
وفي لفظ: قد يدخل في التصرف تبعاً ما لا يجوز أن يكون مقصوداً بذلك التصرف (٦).
(١) شرح السير ص ٦٣١. (٢) ترتيب اللآلي لوحة ٧١ ب، وجامع الفصولين الفصل ٣٩. (٣) المبسوط جـ ١١ ص ١٥٧. (٤) نفس المصدر ص ١٧٩. (٥) نفس المصدر جـ ١٥ ص ٣٧. (٦) القواعد والضوابط ص ٤٩١ عن التحرير جـ ٣ ص ١١٢١. وينظر الوجيز ص ٣٤٠.