[القاعدتان الثالثة والأربعون والرابعة والأربعون [القضاء والحجة]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
القضاء بحسب الحجة (١).
وفي لفظ: القضاء بغير حجة باطل مردود (٢).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
سبق معنى القضاء: والحجة هي البرهان والدليل على صدق الدعوى.
فمفاد القاعدة الأولى: أن قضاء الحاكم إنما يكون بحسب الدليل والبرهان، والمراد به في الدعوى: الشهود، أو الأيمان، فإذا حكم بالشهود بعد تعديلهم كان حكمه صحيحاً ما لم يخالف نصاً أو إجماعاً - كما سبق قريباً - وكان الحكم في مصلحة المدعي وله، وينبني على ذلك الحكم والقضاء أحكام تخصه، وإذا كان الحكم بيمين المدعى عليه - عند عدم بيِّنة المدعي، كان الحكم لصالح المدعى عليه وردت الدعوى. وإذا رفض المدعى عليه الحَلف بعد توجيه اليمين عليه - فإن الحاكم يحكم بنكوله ويقضي
(١) المبسوط جـ ١٧ ص ٣٦. (٢) نفس المصدر جـ ٢٤ ص ١٥٥.