[القاعدتان الثانية والثالثة [القضاء في المجتهدات]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه (١).
وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات نافذ بالاتفاق (٢).
وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات يكون نافذاً لا يرد (٣).
وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات ينفذ إذا صدر عن اجتهاد لا عن تلبيس واشتباه (٤).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
القضاء إما أن يكون بأمر منصوص عليه فلا يجوز الاجتهاد فيه ولا ينفذ القضاء بخلافه. وإما أن يكون بأمر مجتهد فيه غير
(١) شرح السير ص ٧٩٢ وعنه قواعد الفقه ص ٩٧، وأشباه ابن نجيم ص ٢٣٢، الفوائد الزينية الفائدة ١٤٠. (٢) شرح السير ص ١٨٢، المبسوط جـ ٢٤ ص ١٨٤. (٣) شرح السير ص ١٨٢. (٤) المبسوط جـ ١٠ ص ١٣٥، جـ ١٦ ص ٩٧، وينظر معين الحكام ص ٣٠ - ٣١، وأدب القضاء ص ١٦٩.