[القاعدتان الثانية والثالثة والسبعون [قول الأمين - الضمان]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة
قول المرء مقبول فيما هو أمين فيه لنفي الضمان عنه، فأما في إسقاط الضمان الواجب عليه فهو غير مقبول (١).
وفي لفظ: القول قول الأمين في براءَته عن الضمان. لا في استحقاق الأمانة لنفسه (٢).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هاتان القاعدتان ذات شقين، الأول: له ارتباط وصلة بقواعد سبقت وهي التي تفيد أن الأمين قوله مقبول فيما هو محتمل مع يمينه، وذلك لنفي الضمان عنه. ينظر القاعدتان ٦٨، ٦٩. ولكن الشق الثاني: يفيد أن قول هذا الأمين غير مقبول إذا أراد بقوله إسقاط ضمان واجب عليه، أو استحقاق الأمانة لنفسه.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا مات أحد شريكي المفاوضة - وبيده وديعة - ولم يبيِّن