[القاعدتان السادسة والستون والسابعة والستون [شهادة الأصل والظاهر]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
القول في المنازعات قول مَن يشهد له الظاهر (١).
وفي لفظ: القول قول المنكر الذي يشهد له الظاهر مع يمينه (٢).
وفي لفظ: القول قول من يتمسك بالأصل مع يمينه (٣).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
سبق معنى المنازعة ومعنى الظاهر.
فعند التنازع والاختلاف ورفع الأمر للقضاء فإن إثبات أو نفي المدّعى به يدور بين أمرين: البيِّنة من المدعي - وهي الشهود - لإثبات ما يدعيه عند إنكار خصمه المدّعى عليه، والأمر الثاني: يمين المدّعى عليه عند إنكاره ما يدَّعى به عليه مع عدم وجود بيِّنة للمدعى. هذا هو الأصل. ولكن في أحيان كثيرة قد يكون كل من
(١) المبسوط جـ ٢٢ ص ٢٣، شرح السير ص ١١١٥. (٢) المبسوط جـ ١٢ ص ٩١، وشرح السير ص ٢٠٢٢. (٣) المبسوط جـ ٢٢ ص ٤٣، شرح السير ص ٣٤٢ وعنه قواعد الفقه ص ٩٨.