ملكه بسبب كشراء أو إرث، قبلت الشّهادة، لكونها بالأقلّ ممّا ادّعى فتطابقا.
ومنها: إذا ادّعى أرضاً بشراء، وشهد شهوده بأنّها ملكه - شهادة مطلقة عن ذكر السّبب - لا تقبل هذه الشّهادة، لأنّها شهدت بالأكثر.
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
ادّعى ملكاً بالإرث، أو النّتاج، أو الشّراء من مجهول، وشهدت بيّنته بالملك المطلق، قبلت الشّهادة؛ لأنّ دعوى الإرث والنّتاج - النّتاج في الحيوان خاصّة - في قوّة الدّعوى بالملك المطلق؛ لأنّ دعوى المطلق يفيد الأولويّة على الاحتمال، والنّتاج على اليقين (١).
(١) ينظر حاشية ابن عابدين على الدر المختار جـ ٤ ص ٣٨٨ - ٢٨٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.