[القاعدة السابعة عشرة [شرط صحة الدعوى]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
شرط صحة الدعوى إعلام المدَّعي في الدعوى (١).
وفي لفظ: "الدعوى بالمجهول باطلة". وقد سبقت هذه القاعدة في حرف الدال تحت رقم (١٣).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
الدعوى والمصدر الادّعاء عند الفقهاء: عبارة عن إضافة الشيء إلى نفسه حالة المسالمة والمنازعة جميعاً (٢).
أو: هي قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره (٢).
أو: هي إضافة الشيء إلى نفسه في حالة واحدة مخصوصة وهي حالة المنازعة (٣).
والشيء إما عين أو دين أو حق.
أو: هي قول بحيث لو سلَّم أوجب لقائله حقاً (٤).
أو: هي طلب الشيء زاعماً ملكه (٥).
(١) المبسوط ٢٣/ ١٨٦, الفتاوى الخانية ٢/ ٣٦٧, ص ٣٧٨.(٢) أنيس الفقهاء ص ٢٤٢, ٢٤١.(٣) طلبة الطلبة ص ٢٧٣.(٤) حدود ابن عرفة ص ٦٠٨.(٥) المطلع ص ٤٠٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.