القاعدة الرّابعة والسّبعون [الشّرط المخالف لمقتضى العقد]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ما خالف مقتضى العقد فهو باطل (١).
وفي لفظ سابق: كلّ شرط يخالف مقتضى العقد أو ينافي مقتضى العقد فهو باطل (٢). أو مفسد للعقد. وقد سبقت في قواعد حرف الكاف تحت الرّقم ٩٩.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
مقتضى كلّ عقد بحسبه، والمراد بالمقتضى الغاية والنّتيجة الّتي شرع العقد لأجلها؛ لأنّ العقود إنّما توجب مقتضياتها بالشّرع.
فإذا شرط في العقد - أي عقد - شرط ينافي ويخالف الغاية التي شرع العقد لأجلها فإنّ وجود هذا الشّرط يعتبر سبباً كافياً لبطلان العقد وفساده، ولا يصحّ بعد ذلك إلا بإزالة الشّرط المخالف أو بالاستئناف - أي بعقد جديد.
وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرّقم ٧٧.