القاعدة الثّانية والعشرون بعد الأربعمئة [المطلق محمول على الكمال]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المطلق محمول على الكمال الخالي عن العوارض المانعة من الجواز (١).
وفي لفظ: المطلق من الشّيء ينصرف إلى الكامل منه (٢).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا أطلق لفظ على شيء كسلعة أو ثمن، فإنّما ينصرف ويحمل على الكامل منه لا على النّاقص، أو ما فيه عارض مانع من جوازه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باع رجل ماله، وسُئل المفتي عن ذلك، فإنّما يفتي بصحّة البيع، وإن احتمل أنّ الرّجل غير عاقل - مثلاً -؛ لأنّ الصّحّة هي الأصل والكمال في الشّيء.
ومنها: إذا قال إنسان: تزوّجت، أو عقدت عقد نكاح على فلانة، فإنّما ينصرف ويحمل على العقد الصّحيح المستوفي شرائطه.
(١) غمز عيون البصائر جـ ٢ ص ٣٣٨ عن الفتاوى البزازية جـ ٦ ص ٥١ - ٥٢ على هامش الفتاوى الهندية.(٢) المبسوط جـ ١٦ ص ١١٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute